Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 542

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٤) - (باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام)

وحَكَى ابن عبد السلام أن النبيّ ﷺ عاش بعد نزول الآية المذكورة أحدًا وعشرين يومًا، وقيل: سبعًا.

وأما ما ورد في ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١)﴾ [النصر: ١]؛ أنها آخر سورة نزلت، مع ما ورد في سورة براءة أنها آخر سورة نزلت، فيُجمع بأن آخرية سورة النصر نزولها كاملةً بخلاف براءة (¬١).

[تنبيهٍ]: المراد بالآخرية في الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة، وأما حكم تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة، على ما يدل عليه قوله تعالى في آل عمران في أثناء قصة أُحد: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ الآية [آل عمران: ١٣٠]. انتهى (¬٢)، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٠٤٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، وَأبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -وَاللَّفْظُ لأَبِي كُريْبٍ- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا -قَالَتْ- خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ: فِي الْخَمْرِ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.

٢ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قريبًا.

٣ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير، تقدّم قريبًا أيضًا.

٤ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقون ذُكروا قبله، و"مسلم" هو: أبو الضُّحَى المذكور في السند الماضي.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 542 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.