Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 559

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٤) - (باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام)

يصير ميتةً؛ لأنه لا ذكاة له، وإذا صار ميتة صار نجسًا، ولم يجز بيعه، فالإيراد

في الأصل غير وارد.

هذا قول الجمهور، وإن خالف في بعضه بعض الناس.

وأما قول بعضهم: الابن إذا وَرِث جارية أبيه حَرُم عليه وطؤها، وجاز له

بيعها، وأكْلُ ثمنها، فأجاب عياض عنه بأنه تمويه؛ لأنه لم يحرم عليه الانتفاع

بها مطلقًا، وإنما حَرُم عليه الاستمتاع بها؛ لأمر خارجيّ، والانتفاع بها لغيره

في الاستمتاع وغيره حلالٌ إذا ملكها، بخلاف الشحوم، فإن المقصود منها،

وهو الأكل كان محرَّمًا على اليهود في كل حال، وعلى كل شخص، فافترقا.

انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ٤٠٤٣ و ٤٠٤٤] (١٥٨٢)، و (البخاريّ) في

"البيوع" (٢٢٢٣) و"الأنبياء" (٣٤٦٠)، و (النسائيّ) في "الفرَع والعتيرة" (٧/

١٧٧) و"الكبرى" (٣/ ٨٧ و ٦/ ٣٤٢)، و (ابن ماجه) في (٣٣٨٣)، و (الشافعيّ)

في "مسنده" (٢/ ١٤١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٨٥٤)، و (ابن أبي

شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٤٤٤)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٣)، و (أحمد) في

"مسنده" (١/ ٢٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١١٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده"

(٣/ ٤٧١)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٥٧٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"

(٦٢٥٢ و ٦٢٥٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ١٧٨)، و (البيهقيّ) في

"الكبرى" (٨/ ٢٨٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٤١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان تحريم بيع الخمر، وقد نَقَل ابن المنذر وغيره في ذلك

الإجماع، وشَذَّ من قال: يجوز بيعها، ويجوز بيع العنقود المستحيل باطنه

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 559 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.