Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 568

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٥) - (باب الربا)

ابن بطال (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثمانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٥/ ٤٠٤٧ و ٤٠٤٨ و ٤٠٤٩ و ٤٠٥٠] (١٥٨٤)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٧٦ و ٢١٧٧)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (٣/ ٥٤٣)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٧٨ - ٢٧٩) و"الكبرى" (٤/ ٣٠)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٣٢ و ٦٣٣)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٥٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢١٨١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤ و ٩ و ٥٣ و ٦١ و ٧٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٤٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ٥١٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠١٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٧٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٧٦) و "الصغرى" (٥/ ٣٠) و"المعرفة" (٤/ ٢٨٧ و ٢٨٨ و ٢٨٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٦١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان تحريم الربا، وهو مجمع عليه.

٢ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب، أو بالفضة مؤجلًا، وكذلك الحنطة بالحنطة، أو بالشعير، وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا، أما إذا باع دينارًا بدينار، كلاهما في الذمّة، ثم أخرج كل واحد الدينار، أو بعث من أحضر له دينارًا من بيته، وتقابضا في المجلس فيجوز بلا خلاف عند أصحابنا؛ لأن الشرط أن لا يتفرقا بلا قبض، وقد حصل، ولهذا قال ﷺ في الرواية التي بعد هذه: "ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منها بناجز، إلا يدًا بيد"، وأما قول القاضي عياض: اتَّفَق العلماء على أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر، إذا كان أحدهما مؤجلًا، أو غاب عن

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 568 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.