Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 572

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٥) - (باب الربا)

أشهرهنّ: أن علة الربا في الذهب والفضة كونه موزونَ جنسٍ، وعلةُ الأعيان الأربعة مكيلَ جنسٍ، نقلها عن أحمد الجماعة، وذكرها الخرقي، وابن موسى، وأكثر الأصحاب، وهو قول النخعيّ، والزهريّ، والثوريّ، وإسحاق، وأصحاب الرأي، فعلى هذه الرواية يجري الربا في كل مكيل، أو موزون بجنسه، مطعومًا كان، أو غير مطعوم؛ كالحبوب، والأشنان، والنُّورة، والقطن، والصوف، والكتّان، والوَرْس، والحنّاء، والعصفر، والحديد، والنحاس، ونحو ذلك، ولا يجري في مطعوم، لا يكال ولا يوزن؛ لما رَوَى ابنُ عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرَّمَاء"، وهو الربا، فقام إليه رجل، فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل، فقال: "لا بأس إذا كان يدًا بيد"، رواه الإمام أحمد في "المسند"، عن أبي جناب، عن أبيه، عن ابن عمر ﵄ (¬١).

وعن أنس ﵁ أن النبيّ ﷺ قال: "ما وُزن مثلًا بمثل، إذا كان نوعًا

واحدًا، وما كيل مثلًا بمثل، إذا كان نوعًا واحدًا"، رواه الدارقطنيّ (¬٢)، رواه

عن ابن صاعد، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أحمد بن محمد بن أيوب، عن أبي بكر بن عياش، عن الربيع بن صَبِيح، عن الحسن، عن عبادة، وأنس، عن النبيّ ﷺ، وقال: لم يروه غير أبي بكر عن الربيع هكذا، وخالفه جماعة، فرووه عن الربيع، عن ابن سيرين، عن عبادة، وأنس، عن النبيّ ﷺ، بلفظ غير هذا اللفظ.

وعن عمار: أنه قال: "العبد خير من العبدين، والثوب خير من الثوبين، فما كان يدًا بيد، فلا بأس به، إنما الربا في النساء، إلا ما كيل أو وزن"، ولأن قضية البيع المساواة، والمؤثر في تحقيقها الكيل والوزن والجنس، فإن

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 572 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.