Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 609

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٦) - (باب الصرف، وبيع الذهب بالورق نقدا)

معاوية ﵁ قد جَهِل ذلك مع صحبته، وكونه من كُتَّاب الوحي، ويَحْتَمِل أن يقال: إن معاوية كان لا يرى ربا الفضل كابن عباس وغيره، والأول أظهر من مساق هذا الخبر، فتأمل نصَّه؛ فإنَّه صريح: في أن معاوية لم يكن علم بشيء من ذلك. انتهى (¬١).

(فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ) ﵁ (فَقَامَ) عبادة (فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ) قال القرطبيّ ﵀: فيه دليل على أنهما نوعان مختلفان؛ كمخالفة التمر للبُرِّ؛ وهو قول الشافعيّ، وأبي حنيفة، والثوريّ، وابن عُلّيَّة، وفقهاء أهل الحديث، وذهب مالك، والأوزاعيّ، والليث، ومعظم علماء المدينة، والشام إلى أنهما صنف واحد، وهو مرويّ عن عمر، وسعيد، وغيرهما من السَّلف متمسكين، بتقاربهما في المنبت، والمحصد، والمقصود؛ لأن كل واحد منهما في معنى الآخر، والاختلاف الذي بينهما إنما هو من باب مخالفة جيِّد الشيء لرديئه. انتهى (¬٢).

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الأولون من أن البرّ والشعير صنفان، لا صنف واحد هو الأرجح عندي؛ بدليل العيان والمشاهدة، والله تعالى أعلم.

(وَالتَّمْرِ بالتمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ) بكسر، فسكون، يذكّر، ويؤنّث، قال الصغانيّ: والتأَنيث أكثر، واقتَصَر الزمخشريّ عليه، وقال ابن الأنباريّ: الملح مؤنّثةٌ، وتصغيرها مُليحة، والجمع: مِلاح بالكسر، مثلُ بِئر وبئار. انتهى (¬٣).

وقال القرطبيّ ﵀: لم يُختَلَف في جريان الربا في هذه الأصناف الستة، لكن هل تعلُّق حكم الرِّبا باسمائها أم بمعانيها؟ فأهل الظاهر قصروه على أسمائها، فلا يجري الرِّبا عندهم في غير هذه الأصناف الستة، وفقهاء الأمصار من الحجازيين وغيرهم رأوا: أن ذلك الحكم متعلق بمعانيها، وتمسَّكوا في

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 609 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.