Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 620

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٦) - (باب الصرف، وبيع الذهب بالورق نقدا)

[تنبيه]: رواية عبد الوهّاب الثقفيّ، عن أيوب هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده" (٣/ ٣٨١) فقال:

(٥٣٩٥) - حدّثنا أبو زيد النميريّ عمر بن شبة، قثنا (¬١) عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيّ، قثنا أيوب، يعني السختيانيّ، عن أبي قِلابة، عن أبي الأشعث، قال: كنا في غَزاة، فكان فيها معاوية، فأصبنا ذهبًا وفضةً، فأمر معاوية رجلًا أن يبيعها الناسَ بأعطياتهم، فسارع الناس فيها، فقام عُبادة بن الصامت، فنهاهم، فردّوها، فأتى الرجلُ معاوية، فشكا إليه عبادة، فقام معاوية خطيبًا، فقال: ما بال رجال يحدّثون عن رسول الله ﷺ أحاديث يَكْذِبون عليه فيها، لم نسمعها؟ فقام عبادة، فقال: والله لنحدّثن عن رسول الله ﷺ، وإن كَرِه معاوية، قال رسول الله ﷺ: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البرّ بالبرّ، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا مثلًا بمثل، سواءً بسواء، عينًا بعين". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٠٥٦] ( … ) - (حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَ اهِيمَ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الذهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ").

رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: ابن محمد بن بكير البغداديّ، نزيل الرقّة، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (٢٣٢) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٣.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 620 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.