Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 632

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٧) - (باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا)

زائد، وهو التأخير، والنسيئة على فعِيلة مثله، وهما اسمان، من نسأ الله أجله، من باب نَفَعَ، وأنسأه بالألف: إذا أخّره، ويتعدّى بالحرف أيضًا، فيقال: نَسَأَ اللهُ في أجله، وأنسأ فيه، ونساته البيعَ، وأنسأته فيه أيضًا، وأنسأته الدينَ: أخّرته. انتهى (¬١).

وفي "اللسان": نَسَأ الشيءَ ينسؤه نَسْأَ، وأنسأه: أخره، فَعَلَ، وأفعلَ بمعنًى، والاسم النسيئة، والنسيء، ونسا الله في أجله، وأنسا أجله: أخّره، قال: والنَّسْءُ: التأخير يكون في العُمْرِ والدَّيْنِ. قال: ونَسَأَ الشيءَ: باعه بتأخير، والاسم: النسيئة، تقول: نسأته البيع، وأنساته، وبعته بنُسْأَةٍ، وبِعته بكُلأَةٍ، وبعته بنسيئة؛ أي: بتأخير. انتهى (¬٢).

[تنبيه]: قال في "الفتح": البيع كلّه إما بالنقد، أو بالعرْضِ، حالًّا، أو مؤجّلًا، فهي أربعة أقسام: فبيع النقد إما بمثله، وهو المراطلة، أو بنقد غيره، وهو الصرف، وبيعُ الْعَرْضِ بنقد يُسمّى النقد ثمنًا، والعرضُ عِوَضًا، وبيعُ العرض بالعرض يُسمّى مقايضةً، والحلول في جميع ذلك جائز، وأما التأجيل، فإن كان النقد بالنقد مؤخّرًا، فلا يجوز، وإن كان العرض جاز، وإن كان العرض مؤخّرًا، فهو السَّلَم، وإن كانا مؤخّرين، فهو بيع الدَّين بالدين، وليس بجائز، إلا في الحوالة عند من يقول: إنها بيع. انتهى (¬٣).

(إِلَى الْمَوْسِمِ) -بفتح الميم، وسكون الواو، وكسر السين المهملة، آخره ميم-: مكان الاجتماع، فموسِم الحجّ: مُجْتَمَعه، ويقال: وَسَّمت توسيمًا: إذا شَهِده، أفاده المجد ﵀ (¬٤).

وقال الجوهريّ ﵀: وموسِم الحاجّ: مَجْمَعهم، سُمّي بذلك؛ لأنه مَعْلَمٌ يُجْتَمَعُ إليه، وقول الشاعر:

حِيَاضُ عِرَاكٍ هَدَّمَتْهَا الْمَوَاسِمُ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 632 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.