Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 646

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٨) - (باب بيع القلادة فيها خرز وذهب بالذهب)

السلف؛ منهم: عمر، وابن عمر؛ اعتبارًا بوجود المفاضلة بين الذهبين، وأبو حنيفة، وحمَّاد على أصليهما المذكورين. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الشافعيّ، وأحمد، ومن معهما من منع بيع ما لا يمكن فصله، كغيره هو الأرجح؛ لعموم حديث فَضالة ﵁ المذكور هنا، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث فضالة بن عُبيد ﵁ من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٣٨/ ٤٠٦٨ و ٤٠٦٩ و ٤٠٧٠ و ٤٠٧١ و ٤٠٧٢] (١٥٩١)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٣٥١ و ٣٣٥٢ و ٣٣٥٣)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٥٥)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٧٩) و"الكبرى" (٤/ ٣٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٩ و ٢١ و ٢٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٨٦)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٧٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٩٣) و "المعرفة" (٤/ ٣٠٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان حكم بيع القلادة المشتملة على الذهب والخرز بالذهب، وهو التحريم إلا إذا فُصِّلَت، ومُيّزت، وعُلِمَ الوزنُ.

٢ - (ومنها): أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب، حتى يُفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبًا، ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة، والملح مع غيره بملح، وكذا سائر الربويات، بل لا بد من فصلها، وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أولًا قليلًا أو كثيرًا، وكذلك باقي الربويات، وهذا القول هو الراجح، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 646 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.