Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 653

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٨) - (باب بيع القلادة فيها خرز وذهب بالذهب)

وقوله: (فَقَالَ: "لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ")؛ أي: يُميّز بين الذهب والخرز، يعني أنه لا يجوز بيع القلادة المشتملة على الخَرَز والدينار حتى تُميّز أجزاؤها، وتفرز، ويُعلم قدر الدينار الذي فيها، ويوزن بوزنه.

وقوله: "لا تباع" نَفْيٌ بمعنى النهي، وعلّة النهي مقابلة الذهب بالذهب، وزيادة الفضل الموجبة لحصول الربا.

وفي هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يُفَصَّل، فيباع الذهب بوزنه ذهبًا، ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة، والملح مع غيره بملح، وكذا سائر الربويات، بل لا بُدّ من فصلها، وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أوّلًا قليلًا أو كثيرًا، وكذلك باقي الربويات (¬١)، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في المسألة الرابعة من شرح الحديث الماضي.

والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٠٧٠] ( … ) - (حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثنا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، بِهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (ابْنُ مُبَارَكٍ) هو: عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظليّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه، جواد، مجاهد، جُمعت فيه خصال الخير [٨] (ت ١٨١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٢.

و"سعيد بن يزيد" ذُكر قبله، والباقيان تقدّما قبل باب.

[تنبيه]: رواية ابن مبارك، عن سعيد بن يزيد هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده" (٣/ ٣٨٦) فقال:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 653 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.