Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 656

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٨) - (باب بيع القلادة فيها خرز وذهب بالذهب)

أربعون درهمًا، وهي في تقدير أُفْعُولة، كالأُعجوبة، والأُحدوثة، والجمع: الأَوَاقِيُّ بالتشديد، وبالتخفيف؛ للتخفيف، وقال ثعلب في "باب المضموم أوله": وهي الأُوقيَّةُ، والوُقِيَّةُ لغة، وهي بضم الواو، هكذا هي مضبوطة في كتاب ابن السِّكِّيت، وقال الأزهريّ: قال الليث: الوُقِيَّةُ سبعةُ مثاقيل، وهي مضبوطة بالضم أيضًا، قال الْمُطَرِّزيّ: وهكذا هي مضبوطة في "شرح السُّنَّةِ" في عِدَّة مواضع، وجرى على ألسنة الناس بالفتح، وهي لغة حكاها بعضهم، وجمعها: وَقَايَا، مثل عَطيّة وعَطايا. انتهى (¬١).

وقوله: (الذَّهَبَ بِالدِّينَارَيْنِ) بنصب الذهب على البدليّة من "الوقيّة".

وقوله: ("لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ") قال النوويّ ﵀: يَحْتَمِل أن مراده: كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخَرَز وغيره بدينارين، أو ثلاثة، وإلا فالأوقية وزن أربعين درهمًا، ومعلوم أن أحدًا لا يبتاع هذا القدر من ذهب خالص بدينارين أو ثلاثة، وهذا سبب مبايعة الصحابة ﵃ على هذا الوجه، ظَنُّوا جوازه؛ لاختلاط الذهب بغيره، فبيَّن النبيّ ﷺ أنه حرام حتى يُمَيَّز، ويباع الذهب بوزنه ذهبًا. انتهى (¬٢).

والحديث من أفراد المصنف ﵀، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديثين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٠٧٢] ( … ) - (حَدَّثَنِي أبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَغَيْرِهِمَا أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ حَنَشٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوةٍ، فَطَارَتْ لِي وَلأَصْحَابِي قِلَادَةٌ، فِيهَا ذَهَبٌ، وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشتَرِيَهَا، فَسَألتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، فَقَالَ: انْزِعْ ذَهَبَهَا، فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ، وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ، ثُمَّ لَا تَأخُذَنَّ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلَا يَأخُذَنَّ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ").

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 656 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.