Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 670

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٩) - (باب بيع الطعام مثلا بمثل)

صورة بيع العينة -كما قال ابن الأثير ﵀ في "النهاية" ٣/ ٣٣٤ - : أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمّى، ثم يشتريها منه بأقلّ من الثمن الذي باعها، فإن اشترى بحضرة طالب العِينة سلعة من آخر بثمن معلوم، وقبضها، ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراها إلى أجل مسمّى، ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقلّ من الثمن، فهذه أيضًا عِينة، وهي أهون من الأولى، وسُمّيت عِينةً لحصول النقد لصاحب العينة؛ لأن العين هو المال الحاضر من النقد، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة، تَصِلُ إليه معجّلةً. انتهى.

وقال ابن قُدامة ﵀ في "المغني": من باع سلعة بثمن مؤجل، ثم اشتراها بأقل منه نقدًا، لم يَجُز في قول أكثر أهل العلم، رُوي ذلك عن ابن عباس، وعائشة، والحسن، وابن سيرين، والشعبىّ، والنخعيّ، وبه قال أبو الزناد، وربيعة، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والثوريّ، والأوزاعيّ، ومالك، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وأجازه الشافعىّ؛ لأنه ثمن يجوز بيعها به، من غير بائعها، كما لو باعها بمثل ثمنها.

ولنا ما رَوَى غندر، عن شعبة، عن أبي إسحاق السبيعىّ، عن امرأته العالية بنت أيفع بن شُرَحبيل، أنها قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم، وامرأته على عائشة ﵄، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم، بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم، فقالت

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 670 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.