Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 680

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٩) - (باب بيع الطعام مثلا بمثل)

٤ - (أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ) سُويد بن حُجَير البصريّ، ثقةٌ [٤] (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.

٥ - (أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطَعة الْعَبْديّ الْعَوَقيّ البصريّ، ثقةٌ [٣] (ت ٨ أو ١٠٩) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٧.

و"أبو سعيد الخدريّ ﵁" ذُكر قبله.

وقوله: (أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَمْرٍ) الآتي هو بلال ﵁، كما بُيّن في الرواية السابقة.

وقوله: (بِتَمْرٍ) أي: بتمر بَرْنيّ، وهو من أجود التمور.

وقوله: ("هَذَا الرِّبَا) هو بمعنى قوله الماضي: "أوّه عين الربا"؛ أي: هو الربا نفسه، لا ما يُشبهه.

وقوله: (فَرُدُّوهُ) قال القرطبيّ ﵀: هذا يدلّ على وجوب فسخ صفقة الربا، وأنها لا تصح بوجه، وهو حجَّة للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول: إن بيع الربا جائز بأصله، من حيث إنه بيع ممنوع بوصفه من حيث هو ربا، فيسقط الرِّبا، ويصحّ البيع، ولو كان على ما ذَكر لَمَا فسخ النبيّ ﷺ هذه الصفقة، ولأَمَره بردّ الزيادة على الصَّاع، ولصحَّح الصفقة في مقابلة الصَّاع. انتهى (¬١).

وقال النوويّ ﵀: هذا دليل على أن المقبوض ببيع فاسد يجب ردّه على بائعه، وإذا ردّه استردّ الثمن، فإن قيل: فلم يذكر في الحديث السابق أنه ﷺ أمرَ بردّه، فالجواب: أن الظاهر أنها قضيّة واحدة، وأمر فيها بردّه، فبعض الرواة حَفِظ ذلك، وبعضهم لم يحفظه، فقبلنا زيادة الثقة، ولو ثبت أنهما قضيتان لَحُمِلت الأولى على أنه أيضًا أمر به، وإن لم يبلغنا ذلك، ولو ثبت أنه لم يأمر به مع أنهما قضيتان لَحَملناها على أنه جُهِل بائعه، ولا يمكن معرفته، فصار مالًا ضائعًا لمن عليه دَين بقيمته، وهو التمر الذي قبضه عوضًا، فحصل أنه لا إشكال في الحديث، ولله الحمد. انتهى كلام النوويّ ﵀ (¬٢).

وقوله: (ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا، وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا") قال القرطبي ﵀: قد

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 680 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.