Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 704

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٤١) - (باب أخذ الحلال، وترك الشبهات)

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٠/ ٤٠٨٦] (١٥٩٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٦٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٩٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣/ ٣٧٧ و ٤٥٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٧٥) و"الصغرى" (٥/ ٢٦)، و (البغويّ) في "تفسيره" (١/ ٢٦٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(٤١) - (بَابُ أَخْذِ الْحَلَالِ، وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ)

" الشبهات"- بضمّتين، أو بضمّ، فسكون: هي الأمور الملتبسات، قال الفيّوميّ ﵀: واشتبهت الأمور، وتشابهت: التبست، فلم تتميّز، ولم تظهر، ومنه: اشتبهت القبلة، ونحوها، والشبْهَة في العقيدة: المأخذ الملبَّسُ، سُمّيت شبهة؛ لأنها تشبه الحقّ، والشبهة: الْعُلْقَة، والجمع فيهما شُبَهٌ، وشُبُهات، مثلُ غُرْفة، وغُرَف، وغُرُفات، قال: والاشتباه: الالتباس. انتهى (¬١).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٠٨٧] (١٥٩٩) - (حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ- وَأهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنيْهِ-: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّن، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّن، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاث، لَا يَعْلَمُهُن كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، ألَا وَإِنَّ لِكُل مَلِكٍ حِمًى، ألَا وَإنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، ألَا وَإنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلّهُ، وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، ألَا وَهِيَ الْقَلْبُ").

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 704 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.