Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 750

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٤٢) - (باب بيع البعير، واستثناء ركوبه)

وَبَعْضُ الاعْلَامِ عَلَيْهِ دَخَلَا … لِلَمْحِ مَا قَدْ كَانَ عَنْهُ نُقِلَا

كَالْفَضْلِ وَالْحَارِثِ وَالنُّعْمَانِ … فِذِكْرُ ذَا وَحَذْفُهُ سِيَّانِ

وقوله: (بِحِمْصَ) بكسر الحاء المهملة، وسكون الميم، آخره صاد مهملة، مصروفًا وغير مصروف، بلدة معروفة بالشام.

[تنبيه]: رواية عون بن عبد الله، عن الشعبيّ ساقها أبو عوانة في "مسنده" (٣/ ٣٩٩) فقال:

(٥٤٧٠) - حدّثنا عباس الدُّوريّ، وأحمد بن عليّ الخراز، قالا: ثنا شُجاع بن أشرس، قثنا الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عون بن عبد الله، عن عامر الشعبيّ، أنه سمع النعمان بن بشير بن سعد، صاحب رسول الله ﷺ، وهو يخطب الناس بِحِمْصَ، وهو يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الحلال بَيِّنٌ، والحرام بَيِّنٌ، وبين ذلك أمور مشتبهات، فمن ترك ذلك، فهو أسلم لدينه ولعرضه، ومن وقع فيهنّ فيوشك أن يقع في الحرام، كالمرتِع إلى جانب الحمى، يوشك أن يقع فيه". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(٤٢) - (بَابُ بَيْعِ الْبَعِيرِ، وَاسْتِثْنَاءِ رُكُوبِهِ)

قال القرطبيّ ﵀: البعير من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس، يقال للجمل: بعير، وللناقة: بعير، تقول العرب: صَرَعني بعيرك، وشَرِبتُ من لبن بعيري، وإنما يقال له: بعير إذا أجذع (¬١)، والجمع أبعرة، وأباعر، وبُعران. انتهى (¬٢).

وقال الفيّوميّ ﵀: البَعِيرُ: مثل الإنسان، يقع على الذكر والأنثى، يقال: حَلَبتُ بَعِيرِي، والجَمَلُ: بمنزلة الرجل يختص بالذكر، والنَّاقَةُ: بمنزلة

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 750 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.