مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵁ هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه (¬١):
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٢/ ٤٠٩١ و ٤٠٩٢ و ٤٠٩٣ و ٤٠٩٤ و ٤٠٩٥ و ٤٠٩٦ و ٤٠٩٧ و ٤٠٩٨ و ٤٠٩٩ و ٤١٠٠] وتقدم في "كتاب صلاة المسافرين وقصرها" [١٢/ ١٦٥٦ و ١٣/ ١٦٥٧ و ١٦٥٨] (٧١٥)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٤٤٣) و"البيوع" (٢٠٩٧) و"الوكالة" (٢٣٠٩) و"الهبة" (٢٦٠٤)، و (أبو داود) (٣/ ٢٨٣)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٥٣)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٩٧ و ٢٩٨) و"الكبرى" (٤/ ٤٤)، و (ابن ماجه) ٢٢٠٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٢٢٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٢٥٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٩٩ و ٣٩٢)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١٠٦٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٤/ ٤٥٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٤٨ و ٢٤٩)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٤١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٣٧) و"المعرفة" (٤/ ٣٧٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (¬٢):
١ - (منها): بيان جواز بيع البعير، واستثناء ركوبه.
٢ - (ومنها): بيان أنه إذا باع بشرط لا يتنافى مع مقصود العقد، جاز البيع والشرط.
٣ - (ومنها): جواز المساومة لمن يُعَرِّض سلعته للبيع.
٤ - (ومنها): جواز المماكسة في المبيع قبل استقرار العقد، وابتداء المشتري بذكر الثمن.
٥ - (ومنها): أن القبض ليس شرطًا في صحة البيع.