Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 762

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٤٢) - (باب بيع البعير، واستثناء ركوبه)

٢٢ - (ومنها): استحباب الابتداء بالمسجد، وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر.

٢٣ - (ومنها): استحباب الدلالة على الخير.

٢٤ - (ومنها): أن فيه فضيلةً لجابر ﵁ حيث ترك حظ نفسه، وامتثل أمر النبيّ ﷺ له ببيع جمله، مع احتياجه إليه.

٢٥ - (ومنها): أن فيه أيضًا فضيلة لجابر ﵁ حيث ترك حظّ نفسه من نكاح البكر، واختار مصلحة أخواته في نكاح ثيّب تقوم بمصالحهنّ.

٢٦ - (ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً للنبيّ ﷺ، في انبعاث جمل جابر ﵁، وإسراعه بعد إعيائه.

٢٧ - (ومنها): استحباب التبرّك بآثار رسول الله ﷺ؛ لقول جابر ﵁: "لا تفارقه زيادة رسول الله ﷺ".

٢٨ - (ومنها): جواز تقدّم بعض الجيوش الراجعين بإذن الأمير.

٢٩ - (ومنها): جواز إضافة الشيء إلى من كان مالكه قبل ذلك، باعتبار ما كان.

٣٠ - (ومنها): أنه استدَلّ به بعضهم على صحة البيع بغير تصريح بإيجاب، ولا قبول؛ لقوله فيه: "قال: بعنيه بأوقية، فبعته"، ولم يذكر صيغة. وتعقّبه في "الفتح"، بأنه لا حجة فيه؛ لأن عدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع، وقد وقع في رواية عطاء عند البخاريّ في "الوكالة": "قال: بعنيه، قال: قد أخذته بأربعة دنانير"، قال: فهذا فيه القبول، ولا إيجاب فيه، وفي رواية له في "الجهاد": "قال: بل بعنيه، قلت: لرجل عليّ أوقية ذهب، فهو لك بها، قال: قد أخذته"، ففيه الإيجاب والقبول معًا، وأبين منها رواية ابن إسحاق، عن وهب ابن كيسان، عند أحمد: "قلت: قد رضيت، قال: نعم، قلت: فهو لك بها، قال: قد أخذته"، فيستدل بها على الاكتفاء في صيغ العقود بالكنايات. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اشتراط الإيجاب والقبول قول لا دليل

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 762 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.