Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 7

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٤٣) - (باب جواز اقتراض الحيوان، واستحباب توفيته خيرا مما عليه)

٣ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فإنهما مصريّان.

٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: زيد، عن عطاء، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي رَافِعٍ) القبطيّ ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ)؛ أي: طلب السَّلَف، وهو القرض (مِنْ رَجُلٍ) قال صاحب "التنبيه": هو أبو الشَّحْم. انتهى (¬١). (بَكْرًا) -بفتح الباء الموحّدة-: الفتِيّ من الإبل، وهو فيها كالغلام في الرجال، والْقَلُوصُ فيها كالجارية في النساء، قاله القرطبيّ ﵀ (¬٢).

وقال الفيّوميّ ﵀: البَكْرُ بالفتح: الْفَتِيّ من الإبل، وبه كُني، ومنه أبو بَكر الصدّيق ﵁، والجمع أبكار، والبَكْرة: الأنثى، والجمع بِكار، مثل كَلْبة وكِلاب، وقد يقال: بِكارةٌ مثل حجارة. انتهى (¬٣).

وقال النوويّ ﵀: أما البكر من الإبل، فبفتح الباء، وهو الصغير، كالغلام من الآدميين، والأنثى بَكْرَةٌ، وقَلُوص، وهي الصغيرة، كالجارية، فإذا استَكْمَل ست سنين، ودخل في السابعة، وألقى رَبَاعيته، بتخفيف الياء، فهو رَبَاعٌ، والأنثى رَبَاعية، بتخفيف الياء، وأعطاه رَبَاعيًا بتخفيفها. انتهى (¬٤).

(فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ) وفي رواية ابن خُزيمة: "استسلف من رجل بكرًا، فقال: إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك، فلما جاءت إبل الصدقة، أمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رَباعيًا، فقال: أعطه إياه".

(مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ) ﵁ (أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ)؛ أي: من إبل الصدقة، وفي رواية النسائيّ: "فقال لرجل: انطلق، فابتع له بَكْرًا … "، وهذا يخالف ما في مسلم من أنه أمره أن يقضيه من إبل الصدقة، ويُمكن أن

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 7 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.