Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 17

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٤٣) - (باب جواز اقتراض الحيوان، واستحباب توفيته خيرا مما عليه)

من يومه، ومتى احتاج إلى وطئها استقرضها فوطئها ثم ردّها، كما يستعير المتاع، فينتفع به ثم يرده.

قال الموفّق: ولنا أنه عقدٌ ناقل للمُلك، فاستوى فيه العبيد والإماء، كسائر العقود، ولا نُسلِّم ضَعف المُلك، فإنه مطلق لسائر التصرفات، بخلاف المُلك في مدة الخيار، وقولهم: متى شاء المقترض ردّها ممنوع، فإننا إذا قلنا: الواجب رد القيمة لم يملك المقترض ردّ الأمة، وإنما يردّ قيمتها، وإن سلّمنا ذلك، لكن متى قصد المقترض هذا لم يحل له فعله، ولا يصح اقتراضه، كما لو اشترى أمة ليطأها، ثم يردّها بالمقايلة، أو بعيب فيها، وإن وقع هذا بحكم الاتفاق لم يمنع الصحة، كما لو وقع ذلك في البيع، وكما لو أسلم جارية في أخرى، موصوفة بصفاتها، ثم ردّها بعينها عند حلول الأجل، ولو ثبت أن القرض ضعيف لا يبيح الوطء لم يُمنع منه في الجواري، كالبيع في مدة الخيار، وعدم القائل بالفرق ليس بشيء على ما عُرف في مواضعه، وعدم نقله ليس بحجة، فإن أكثر الحيوانات لم ينقل قرضها، وهو جائز. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (¬١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أحمد ﵀ من جواز اقتراض العبد والأمة هو الأرجح؛ لأنه لم يرد نصّ يمنع من ذلك، ولا إجماع، فصار كسائر الحيوانات، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤١٠٢] (. . .) - (حَدثنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، سَمِعْتُ زيدَ بْنَ أَسْلَمَ، أخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَكْرًا، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أنَّهُ قَال: "فَإنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللهِ أحْسَنُهُمْ قَضَاءً").

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 17 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.