Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 24

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٤٣) - (باب جواز اقتراض الحيوان، واستحباب توفيته خيرا مما عليه)

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ)؛ أي: طلب القرض، والقرض: ما تُعطيه غيرك من المال؛ ليُقضاه، والجمع قُرُوضٌ، مثلُ فَلْس وفُلُوس، وهو اسمٌ مِنْ أقرضته المالَ إقراضًا، قاله الفيّوميّ ﵀ (¬١).

وقوله: (سِنًّا)؛ أي: ذا سنّ معيّن من الإبل.

وقوله: (خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً) "الخيار": المختار من الإبل، يقال للذكر والأنثى، و"المحاسن"؛ أي: ذوو المحاسن، سمّاهم بالصفة، قال القاضي عياض: المعروف أن أحاسنكم: جمع أحسن، كما في الحديث الآخر: "أحسنكم قضاءً"، وقيل: يكون محاسنكم: جمع مَحسن بفتح الميم. انتهى (¬٢).

والحديث متفق عليه، وقد تم البحث فيه مستوفًى فيما قبله، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤١٠٥] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعِيرًا، فَقَالَ: "أعْطُوهُ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ -وَقَالَ-: خَيْرُكُمْ أَحْسَنكُمْ قَضَاءً").

رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ - (سُفْيّانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 24 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.