Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 51

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٤٦) - (باب السلم)

وقال النوويّ ﵀: قوله: "ووزن معلوم" هكذا في جميع النسخ: "ووزن معلوم" بالواو، لا بـ "أو"، ومعناه: إن أسلم كيلًا، أو وزنًا، فليكن معلومًا، وفيه دليلٌ لجواز السلم في المكيل وزنًا، وهو جائز بلا خلاف، وفي جواز السلم في الموزون كيلًا وجهان لأصحابنا، أصحّهما جوازه؛ كعكسه. انتهى (¬١).

وقال السنديّ ﵀: قوله: "ووزن معلوم" بالواو في الأصول، فقيل: الواو للتقسيم؛ أي: بمعنى "أو"؛ أي: كيلٌ فيما يكال، ووزنٌ فيما يوزن. وقيل: بتقدير شرط؛ أي: في كيل معلوم، إن كان كيليًّا، ووزن معلوم، إن كان وزنيًّا، أو مَن أسلف في مكيل، فليُسلف في كيل معلوم، ومن أسلف في موزون، فليُسلف في وزن معلوم. انتهى (¬٢).

(إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ")؛ أي: وقتٍ محدّد، احترز به عن الأجل المجهول الذي كانوا فيَ الجاهليّة يسلفون إليه، قيل: ظاهره اشتراط الأجل في السلم، وبه يقول الجمهور، وهو الصحيح، وسيأتي تحقيقه قريبًا، إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٤٦/ ٤١١١ و ٤١١٢ و ٤١١٣ و ٤١١٤] (١٦٠٤)، و (البخاريّ) في "السلم" (٢٢٣٩ و ٢٢٤٠ و ٢٢٤١ و ٢٢٥٣)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٦٣)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٣١١)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٩٠) و"الكبرى" (٤/ ٤٠)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٨٠)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٦١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٠٥٩ و ١٤٠٦٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٥٢)، و (الحميديّ) في "مسنده"

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 51 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.