Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 57

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٤٦) - (باب السلم)

لأنهم اشترطوا نتاج فحل معلوم. رواه سعيد، وقد رُوي عن علي ﵁ أنه باع جملا له يُدعى عُصيفيرًا بعشرين بَعيرًا إلى أجل، ولو ثبت قول عمر، في تحريم السلم في الحيوان، فقد عارضه قول من سمينا ممن وافقنا. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (¬١)، وهو بحث مفيد جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): مما اختلفوا فيه أيضًا: السلم في غير الحيوان مما لا يكال، ولا يوزن: قال ابن قُدامة ﵀: واختلفت الرواية -أي: عن أحمد- في غير الحيوان، مما لا يكال، ولا يوزن، ولا يذرع، فنقل إسحاق بن إبراهيم، عن أحمد؛ أنه قال: لا أرى السلم إلا فيما يكال، أو يوزن، أو يوقف عليه، قال أبو الخطاب: معناه: يوقف عليه بحدّ معلوم، لا يختلف كالذرع، فأما الرمان، والبيض، فلا أرى السلم فيه، وحَكَى ابن المنذر عنه، وعن إسحاق: أنه لا خير في السلم في الرمان، والسفرجل، والبطيخ، والقثاء، والخيار؛ لأنه لا يكال، ولا يوزن، ومنه الصغير والكبير، فعلى هذه الرواية لا يصح السلم في كل معدود مختلف، كالذي سميناه، وكالبقول؛ لأنه يختلف، ولا يمكن تقدير البقل بالحزم؛ لأن الحزم يمكن في الصغير والكبير، فلم يصح السلم فيه كالجواهر، ونقل إسماعيل بن سعيد، وابن منصور: جواز السلم في الفواكه، والسفرجل، والرمان، والموز، والخضروات ونحوها؛ لأن كثيرًا من ذلك، مما يتقارب، وينضبط بالصغر والكبر، وما لا يتقارب ينضبط بالوزن، كالبقول ونحوها، فصح السلم فيه، كالمذروع، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعيّ، والأوزاعيّ، وحَكَى ابن المنذر عن الشافعيّ المنع من السلم في البيض، والجوز، ولعل هذا قول آخر، فيكون له في ذلك قولان. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (¬٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الثاني عندي أرجح؛ لإمكان ضبطها بما ذُكر، ضبطًا تقريبيًّا، وهو كاف في مثل هذا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 57 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.