Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 66

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٤٦) - (باب السلم)

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الثاني أرجح؛ لقول النبيّ ﷺ: "من أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"، ولم يذكر معرفة ذلك، فلو كان لازمًا لَمَا تركه ﷺ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة عشرة): في اختلافهم في اشتراط تعيين مكان الإيفاء:

ذهب بعضهم إلى أنه ليس بشرط، وحكاه ابن المنذر عن أحمد، وإسحاق، وطائفة من أهل الحديث، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وهو أحد قولي الشافعيّ؛ لقول النبيّ ﷺ: "من أسلم فليسلم في كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم"، ولم يذكر مكان الإيفاء، فدل على أنه لا يشترط، وفي الحديث الذي فيه: أن اليهوديّ أسلم إلى النبيّ ﷺ، فقال النبيّ ﷺ: "أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى" (¬١)، ولم يذكر مكان الإيفاء، ولأنه عقد معاوضة، فلا يُشترط فيه ذكر مكان الإيفاء، كبيوع الأعيان.

وقال الثوريّ: يُشترط ذكر مكان الإيفاء، وهو القول الثاني للشافعيّ، وقال الأوزاعيّ: هو مكروه؛ لأن القبض يجب بحلوله، ولا يُعلم موضعه حينئذٍ، فيجب شرطه؛ لئلا يكون مجهولًا.

وقال أبو حنيفة، وبعض أصحاب الشافعيّ: إن كان لحمله مؤنة وجب شرطه، وإلا فلا يجب؛ لأنه إذا كان لحمله مؤنة، اختلف فيه الغرض، بخلاف ما لا مؤنة فيه.

وقال ابن أبي موسى: إن كانا في برّية لزم ذكر مكان الإيفاء، وإن لم يكونا في برّية، فذِكْرُ مكان الإيفاء حسن، وإن لم يذكراه كان الإيفاء مكان العقد؛ لأنه متى كانا في برّية، لم يمكن التسليم في مكان العقد، فإذا ترك ذِكْره كان مجهولًا، وإن لم يكونا في برّية اقتضى العقد التسليم في مكانه، فاكتفى بذلك عن ذكره، فإنْ ذَكَره كان تأكيدًا فكان حسنًا، فإنْ شرط الإيفاء في مكان سواه صح؛ لأنه عقد بيع، فصح شرط ذِكْر الإيفاء في غير مكانه، كبيوع الأعيان.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 66 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.