Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 74

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٤٧) - (باب تحريم الاحتكار)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد.

(فَقِيلَ لِسَعِيدِ) بن المسيِّب (فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ؟) أي: مع أنك تحدّث بهذا الحديث، قال القرطبيّ ﵀: يدلّ على أنهم كانوا لا يتسامحون في ترك العمل بما يروُونه من الحديث، وجواب سعيد أن معمرًا كان يحتكر دليل على أن العموم يخصَّص بمذهب الرَّاوي، وقد أوضحنا هذه الطريقة، في الأصول، وذلك منهم محمول على أنهم كانوا يحتكرون ما لا يضرّ بالناس؛ كالزيت، والأُدم، والثياب، ونحو ذلك. انتهى (¬١).

(قَالَ سَعِيدٌ: إِن مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ)؛ يعني: أن الصحابيّ راوي هذا الحديث كان يحتكر مع كونه يُحدّث بهذا الحديث؛ لأنه حمل الاحتكار الممنوع على احتكار الأقوات، لا على احتكار غيره.

قال النووي: وأما ما ذُكر في الكتاب عن سعيد بن المسيِّب، ومعمر راوي الحديث، أنهما كانا يحتكران، فقال ابن عبد البر وآخرون: إنما كان يحتكران الزيت، وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغلاء، وكذا حمله الشافعيّ، وأبو حنيفة، وآخرون، وهو الصحيح. انتهى كلام النوويّ ﵀ (¬٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث معمر بن عبد الله العدويّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٧/ ٤١١٥ و ٤١١٦ و ٤١١٧] (١٦٠٥)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٤٧)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٦٧)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢١٥٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨/ ٢٠٣، ٢٠٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ١٠٢) و"مسنده" (٢/ ١٦٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١٦٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٥٣ و ٤٥٤)، و (الدارميّ) في

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 74 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.