Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 78

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٤٧) - (باب تحريم الاحتكار)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد.

وقال السبكيّ: إذا كان في وقت قحط، وكان في ادّخار العسل والسمن والشيرج وأمثالها إضرارٌ، فينبغي أن يُقْضَى بتحريمه، وإذا لم يكن إضرار فلا يخلو احتكار الأقوات عن كراهة.

وقال القاضي حسين: إذا كان الناس يحتاجون الثياب، ونحوها؛ لشدة البرد، أو لستر العورة فيُكره لمن عنده ذلك إمساكه، قال السبكيّ: إن أراد كراهة تحريم فظاهر، وإن أراد كراهة تنزيه فبعيد. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من استعراض أقوال أهل العلم واستدلالاتهم في حكم الاحتكار أن أرجح الأقوال، هو القول بتحريم احتكار ما يضرّ بالمسلمين مطلقًا، سواء كان قوتًا، أو لباسًا، أو غيرهما؛ لعموم حديث الباب، ولا يكون التنصيص في بعض الروايات بالطعام تقييدًا للحكم؛ لأن ذلك من باب التنصيص على بعض الأفراد؛ للأهميّة، لا للتقييد، كما سبق في تحقيق الشوكانيّ ﵀، وكذلك حَمْل معمر بن عبد الله ﵁، وابن المسيّب الاحتكار على الطعام لا يكون مقيّدًا للعموم؛ لأنه رأي لهما، وإنما العبرة بعموم اللفظ المرويّ المعلّل بإدخال المضرّة على المسلمين، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤١١٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ) أبو عثمان الكوفيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٠) (م س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٩.

٢ - (حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارثيّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، كوفيّ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 78 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.