(٢٠٨٧)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٣٣٥)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٤٦) و"الكبرى" (٤/ ٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٦٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٤٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٥ و ٢٤٢ و ٤١٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٠٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٠١ و ٤٠٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٣٤٧ و ٣٦٦)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (٣/ ٥٨ و ٥٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٦٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٠٤٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن الحلف في البيع، قال النوويّ ﵀: فيه النهي عن كثرة الحلف في البيع، فإن الحلف من غير حاجة مكروه، وينضم إليه هنا ترويج السلعة، وربما اغترّ المشتري باليمين. انتهى.
٢ - (ومنها): أن اليمين يرغّب المشترين في الشراء، فيكون سببًا لزيادة الربح، وكثرة المال.
٣ - (ومنها): بيان شؤم الحلف الكاذب؛ إذ هو وإن كان دافعًا للناس أن يشتروا السلعة، لكنه مزيل للبركة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف: ﵀ أوَّل الكتاب قال:
[٤١١٩] (١٦٠٧) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ في الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥١.