Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 88

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٤٩) - (باب الشفعة)

حسن العشرة، أن يبيعه منه؛ ليصل إلى غرضه، من بيع نصيبه، وتخليصه شريكه من الضرر، فإذا لم يفعل ذلك، وباعه لأجنبيّ، سَلَّطَ الشرعُ الشريكَ على صرف ذلك إلى نفسه، ولا نَعْلَم أحدًا خالف هذا، إلا الأصمّ، فإنه قال: لا تثبت الشفعة؛ لأن في ذلك إضرارًا بأرباب الأملاك، فإن المشتري إذا عَلِم أنه يؤخذ منه، إذا ابتاعه لم يبتعه، ويتقاعد الشريك عن الشراء، فيستضرّ المالك، وهذا ليس بشيء؛ لمخالفته الآثار الثابتة، والإجماع المنعقد قبله، والجواب عما ذكره من وجهين:

[أحدهما]: أنّا نشاهد الشركاء يبيعون، ولا يُعْدَم من يشتري منهم، غير شركائهم، ولم يمنعهم استحقاقه الشفعة من الشراء.

[الثاني]: أنه يمكنه إذا لحقته بذلك مشقة أن يقاسِم، فيسقط استحقاق الشفعة.

واشتقاق الشفعة: من الشفع، وهو الزوج، فإن الشفيع كان نصيبه منفردًا في ملكه، فبالشفعة يضم المبيع إلى ملكه، فيشفعه به. وقيل: اشتقاقها من الزيادة؛ لأن الشفيع يزيد المبيع في ملكه. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (¬١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤١٢٠] (١٦٠٨) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ، أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ اليربوعيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نُسب لجدّه، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٧) وله (٩٤) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٣.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 88 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.