Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 90

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٤٩) - (باب الشفعة)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

القرطبيّ ﵀: هو محمول على الإرشاد إلى الأولى، بدليل قوله: "فإن باع، ولم يؤذنه إلخ … "، ولو كان ذلك على التحريم لذَمّ البائعَ، ولَفَسَخَ البيعَ، لكنه أجازه، وصححه، ولم يذمّ الفاعل، فدلّ على ما قلناه، وقد قال بعض شيوخنا: إن ذلك يجب عليه. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله بعض المشايخ هو الحقّ، فيجب عليه أن يُعْلِمه، ولا يستلزم ترك الواجب بطلان البيع، كما مرّ تقريره في بيع المصرَّاة، وتلقّي الجلب، فلا تغفل، والله تعالى أعلم.

(شَرِيكَهُ) قال القرطبيّ ﵀: هو عموم في المسلم، والذميّ، وهو قول مالك، والشافعيّ، وأبي حنيفة، وحُكي عن الشعبيّ، والثوريّ: أنه لا شفعة للذميّ؛ لأنه صاغرٌ، وهو قول أحمد، والصواب الأول؛ للعموم، ولأنه حقّ جرى بسببه، فيترتّب عليه حكمه من استحقاق طلبه، وأخذه، كالدَّين، وأرش الجناية. انتهى.

(فَإِنْ رَضِيَ) ذلك الشريكُ أَخْذَ المشتَرَى، وقوله: (أَخَذَ) معناه: أن ذلك الشريك إن رضي أخذ المشترَى أخذه بالثمن الذي اشتراه به المشتري، من عين، أو عَرْض، نقدًا، أو إلى أجل، وهذا قول مالك، وأصحابه. وذهب أبو حنيفة، والشافعيّ إلى أنه لا يَشفع إلى الأجل، وأنه إن شاء شفع بالنقد، وإن شاء صبر إلى الأجل، فيشفع عنده (¬٢).

(وَإِنْ كَرِهَ) بفتح، فكسر، من باب تَعِبَ (تَرَكَ")؛ أي: فهو بالخيار من الأخذ والترك، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٩/ ٤١٢٠ و ٤١٢١ و ٤١٢٢] (١٦٠٨)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٢١٤) و"الشفعة" (٢٢٥٧) و" الشركة" (٢٤٩٥

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 90 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.