Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 102

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٤٩) - (باب الشفعة)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

وثانيهما: خرَّجه البخاريّ عن أبي رافع قال: سمعت النبيّ ﷺ يقول: "الجار أحقّ بصقبه"، وقد خرَّجه الترمذيّ من حديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "الجار أحقّ بشفعته، يُنتَظَر إن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا"، وقد تأوَّل بعض العلماء "الجار" في حديث البخاريّ بأنَّه الشريك، كما قد تأول بعضهم: أن "الصقب" المذكور فيه: حقّ الجوار، كما قال في الحديث الآخر: أن عائشة (¬١) قالت: يا رسول الله إن لي جارين. فإلى أيّهما أهدي؟ قال: "إلى أقربهما منكِ بابًا"، وهذان التأويلان فيهما بُعْدٌ، فإن حديث الترمذي يَنُصّ على خلاف ذلك، وأشبه ما يقال في ذلك -فيما يظهر لي-: إن حديث جابر الأول أرجح، لِمَا قارنه من عمل الخلفاء، وجمهور العلماء، وأهل المدينة، وغيرهم، والله أعلم.

وأيضًا فإن أحاديث الجمهور مشهورة متّفَقٌ على صحتها، وأحاديث الكوفيين ليست بمنزلتها في ذلك، فهي أولى.

[تفريع]: قال سفيان: الشريك أولى بالشفعة، ثمَّ الجار الذي حدُّه إلى حدّه، وقال أبو حنيفة: الشريك في الملك، ثم الشريك في الطريق، ثم الجار الملاضق، ولا حقّ للجار الذي بينك وبينه الطريق. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (¬٢).

(لَا يَحِلُّ لَهُ)؛ أي: لمالِكِ ما تقدّم من الربعة، أو الحائط، أو الأرض المشتركة (أَنْ يَبِيعَ)؛ أي: يبيع المذكور، فالمفعول محذوف (حَتَّى يُؤْذِنَ) من الإيذان، وهو الإعلام؛ أي: حتى يُعلم (شَرِيكَهُ) قال الشوكانيّ ﵀: قوله: "لا يحل له أن يبيع إلخ … ": ظاهره أنه يجب على الشريك، إذا أراد البيع أن يؤذِن شريكه، وقد حَكَى مثل ذلك القرطبيّ عن بعض مشايخه، وقال في "شرح الإرشاد": الحديث يقتضي أنه يحرم البيع قبل العرض على الشريك، قال ابن الرفعة: ولم أظفر به عن أحد من أصحابنا، ولا محيد عنه، وقد قال الشافعيّ:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 102 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.