Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 116

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٥١) - (باب إثم من غصب شيئا من الأرض)

وقوله: (كلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ إلخ … )؛ أي: كلّ هؤلاء الثلاثة: سفيان بن عيينة، ويونس الأيليّ، ومعمر بن راشد رووه عن الزهريّ بسنده الماضي.

[تنبيه]: رواية ابن عيينة عن الزهريّ هذه ساقها أبو داود في "سننه" (٣/ ٣١٤) فقال:

(٣٦٣٤) - حدّثنا مسدّد، وابن أبي خلف، قالا: ثنا سفيان، عن الزهريّ، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا استأذن أحدكم أخاه أن يَغرِز خشبةً في جداره، فلا يمنعه"، فنكسوا، فقال: ما لي أراكم قد أعرضتم؟ لأُلقينّها بين أكتافكم. انتهى.

ورواية معمر، عن الزهريّ، ساقها الإمام أحمد في "مسنده" (٢/ ٢٧٤) فقال:

(٧٦٨٨) - حدّثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهريّ، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يمنعنّ أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره"، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم. انتهى.

وأما رواية يونس، عن الزهريّ، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(٥١) - (بَابُ إِثْمِ مَنْ غَصَبَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ) (¬١)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤١٢٥] (١٦١٠) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ- عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرحمن، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 116 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.