أخرجه (المصنّف) هنا [٥١/ ٤١٢٥ و ٤١٢٦ و ٤١٢٧ و ٤١٢٨] (١٦١٠)، و (البخاري) في "المظالم" (٢٤٥٢) و "بدء الخلق" (٣١٩٨)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (١٤١٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٧٥٥)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٤٤)، و (أحمد) في "مسنده" (١٨٨ و ١٨٩ و ١٩٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٣٤٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤١٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩٥١ و ٩٥٤ و ٩٥٥ و ٩٥٦ و ٩٥٩ و ٩٦٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣١٩٥ و ٥١٦٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٣٥٢ و ٣٥٣ و ٣٥٤ و ٣٥٥)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (١/ ٩٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٩٨) و"الصغرى" (٥/ ٣٧٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم الظلم، والغصب، وتغليظ عقوبته.
٢ - (ومنها): بيان إمكان غصب الأرض، خلافًا لمن قال: لا يمكن ذلك، قال النوويّ ﵀: وفيه إمكان غصب الأرض، وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة ﵀: لا يُتَصَوَّر. انتهى (¬١).
٣ - (ومنها): بيان أن غصب الأرض من الكبائر، قاله القرطبيّ ﵀، قال في "الفتح": وكأنه فَرَّعه على أن الكبيرة ما وَرَد فيه وعيد شديد.
٤ - (ومنها): بيان أن من مَلك أرضًا مَلك أسفلها إلى منتهى الأرض، فله أن يمنع مَن حَفَرَ تحتها سَرَبًا (¬٢) أو بئرًا بغير رضاه.
٥ - (ومنها): أن مَن مَلَك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه، من حجارة ثابتة، وأبنية، ومعادن، وغير ذلك، وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء، ما لم يَضُرّ بمن يجاوره.
وقال القرطبيّ ﵀: وقد استُدِلَّ على أن من مَلك شيئًا من الأرض مَلك ما تحته مما يقابله، فكل ما يوجد فيه من معدن، أو كنز فهو له، قال: وقد اختُلِف في ذلك في مذهب مالك، فقيل ذلك، وقيل: هو للمسلمين، وعلى