Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 152

  1. ٢٢ - (كتاب الفرائض)

وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢].

أقول: الزوج يأخذ الميراث؛ لأنه ذو اليد عليها، وعلى مالها، فإخراج المال من يده يسوؤه، ولأنه يودعِّ منها، ويأمنها في ذات يده حتى يتخيل أن له حقًّا قويًّا فيما في يدها، أو الزوجة تأخذ حقّ الخدمة والمواساة والرفق، ففضل الزوج على الزوجة، وهو قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣٤]، ثم اعتُبر ألا يضيّقا على الأولاد، وقد علمت أن الفضل المعتبر في أكثر المسائل فضل التضعيف، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢].

أقول: هذه الآية في أولاد الأمّ؛ للإجماع، ولمّا لم يكن له والد ولا ولد جُعِل لحقّ الرفق -إذا كانت فيهم الأمّ- النصف، ولحقّ النصرة والحماية النصف، فإن لم تكن أم جُعل لهم الثلثان، ولهؤلاء الثلث، قال الله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآية [النساء: ١٧٦].

أقول: هذه الآية في أولاد الأب بني الأعيان، وبني العّلات بالإجماع، والكلالة من لا والد له، ولا ولد، وقوله: ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾، كشف لبعض حقيقة الكلالة، والجملة في ذلك أنه إذا لم يوجد من يدخل في عمود النسب، حُمِل أقرب من يشبه الأولاد، وهم الإخوة والأخوات على الأولاد، قال رسول الله ﷺ: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".

أقول: قد علمت أن الأصل في التوارث معنيان، وقد ذكرناهما، وأن المودّة والرفق لا يُعتبر إلا في القرابة القريبة جدًّا كالأمّ، والإخوة، دون ما سوى ذلك، فإذا جاوزهم الأمر تعيَّن التوارث بمعنى القيام مقام الميت، والنصرة له، وذلك قوم الميت، وأهل نسبه، وشرفه الأقرب فالأقرب، قال ﷺ: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 152 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.