Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 161

  1. ٢٢ - (كتاب الفرائض)
  2. (١) - (باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

وفرَّقت طائفة ثالثة؛ فقالت: يرث ماله الذي كان له قبل ردَّته ورثته المسلمون، وما استفاده بعد الرَّدة فيءٌ، وهو قول الثوريِّ، وأبي حنيفة، قال: والعموم المتقدم حجَّة على هؤلاء الطائفتين. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن أرجح المذاهب في هذه المسألة هو المذهب الأول، وهو أن المرتدّ لا يرثه أحد من المسلمين؛ لعموم قوله ﷺ: "لا يرث المسلم الكافر"، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في توريث الكفّار بعضهم من بعض:

قال النوويّ ﵀: وأما توريث الكفار بعضهم من بعض؛ كاليهوديّ من النصرانيّ وعكسه، والمجوسيّ منهما، وهما منه، فقال به الشافعيّ، وأبو حنيفة ﵄، وآخرون، ومنعه مالك، قال الشافعيّ: لكن لا يرث حربيّ من ذميّ، ولا ذميّ من حربيّ، قال أصحابنا: وكذا لو كانا حربيين في بلدين متحاربين لم يتوارثا، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (¬٢).

وقال في "الفتح": والأصح عند الشافعية أن الكافر يرث الكافر، وهو قول الحنفية، والأكثر، ومقابله عن مالك، وأحمد، وعنه التفرقة بين الذميّ والحربيّ، وكذا عند الشافعية، وعن أبي حنيفة: لا يتوارث حربيّ من ذميّ، فإن كانا حربيين شَرَط أن يكونا من دار واحدة، وعند الشافعية لا فرق، وعندهم وجه كالحنفية.

وعن الثوريّ، وربيعة، وطائفة: الكفر ثلاث مِلَل: يهودية، ونصرانية، وغيرهم، فلا ترث ملة من هذه من ملة من الملتين، وعن طائفة من أهل المدينة والبصرة: كلُّ فريق من الكفار ملة، فلم يورثوا مجوسيًّا من وثنيّ ولا يهوديًّا من نصرانيّ، وهو قول الأوزاعيّ، وبالغَ، فقال: ولا يرث أهل نحلة من دين واحد أهل نحلة أخرى منه، كاليعقوبية، والملكية، من النصارى. انتهى (¬٣).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 161 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.