Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 164

  1. ٢٢ - (كتاب الفرائض)
  2. (٢) - (باب قوله ﷺ: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر"

أيوب عند مسلم، وزياد بن سعد، وصالح، عند الدارقطنيّ، واختُلِف على معمر، فرواه عبد الرزاق عنه موصولًا، أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذيّ، وابن ماجه، ورواه عبد الله بن المبارك عن معمر، والثوريّ جميعًا مرسلًا، أخرجه الطحاويّ، ويَحْتَمِل أن يكون حَمَلَ رواية معمر على رواية الثوريّ، وإنما صححاه؛ لأن الثوريّ، وإن كان أحفظ منهم، لكن العدد الكثير يقاومه، وإذا تعارض الوصل والإرسال، ولم يرجح أحد الطريقين قُدِّم الوصل. انتهى (¬١). وهو تحقيقٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا) المراد بـ "الفرائض" هنا: الأنصباء المقدَّرة في كتاب الله تعالى، وهي النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما، والمراد بـ "أهلها": من يستحقّها بنص القرآن، ووقع في رواية رَوْح بن القاسم، عن ابن طاوس: "اقسِمُوا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله"؛ أي: على وفق ما أَنزَلَ في كتابه، قاله في "الفتح" (¬٢).

وقال القرطبيّ ﵀: "الفرائض": جمع فريضة، وأصل الفرض: القطع. والألف واللام في "الفرائض" للعهد؛ لأنَّه يعني بها: الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى، وهي ستة: النصف، والرُّبع، والثُّمن، والثلثان، والثلث، والسُّدس.

فالنصف فرضُ خمسة: ابنة الصُّلب، وابنة الابن، والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والزوج، وكل ذلك إذا انفردوا عمَّن يحجبهم عنه.

والربع: فرض الزوج مع الحاجب، وفرض الزوجة، أو الزوجات مع عدمه.

والثُّمن: فرض الزوجة، أو الزوجات مع الحاجب.

والثلثان فرض أربع: الاثنتين فصاعدًا من بنات الصلب، أو بنات الابن، أو الأخوات الأشقاء، أو للأب. وكل هؤلاء إذا انفردن عمَّن يحجبهن عنه.

والثلث فرض صنفين: الأُمُّ مع عدم الولد؛ وولد الابن؛ وعدم الاثنين

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 164 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.