Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 258

  1. ٢٣ - (كتاب الهبات)
  2. (١) - (باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

٢ - (ومنها): مشروعيّة الحمل في سبيل الله تعالي، والإعانة على الغزو بكلّ شيء.

٣ - (ومنها): أن الحمل في سبيل الله يكون تمليكًا، فيجوز للمحمول بيعه، والانتفاع بثمنه.

٤ - (ومنها): استعمال التشبيه في توضيح المسائل.

٥ - (ومنها): بيان فضل عمر ﵁، حيث امتنع من شراء صدقته، وقد وجدها تباع برخص، حتى استشار النبيّ ﷺ، وعَلِم حكم الله في ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم شراء الصدقة:

ذهب الجمهور، ومنهم مالك، والكوفيون، والشافعيّ -كما قال ابن بطّال- إلى كراهة ذلك؛ لحديث الباب، وسواء كانت الصدقة فرضًا، أو تطوّعًا، فإن اشترى أحد صدقته لم يُفسخ بيعه، وأولى به التنزه عنها، وكذا قولهم فيما يخرجه المكفّر في كفّارة اليمين.

وذهب قوم إلى جواز شرائها، ومنهم -كما قال ابن المنذر- الحسن، وعكرمة، وربيعة، والأوزاعيّ.

وذهب قوم إلى تحريم ذلك، فلا يجوز لأحد أن يشتري صدقته، ويفسخ البيع، قال القرطبيّ وغيره: وهو الظاهر. انتهى (¬١).

وقال القرطبيّ ﵀: واختُلِف في هذا النهي؛ هل يُحمل على ظاهره من التحريم؟ لأنه يفهم من تشبيهه بالكلب التحريم؛ كما قال تعالى: ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ﴾ [الأعراف: ١٧٦]، أو على الكراهة؛ لأن تشبيهه بالقيء إنما يدلُّ على الاستقذار والعيافة للنَّفرة الموجودة من ذلك، لا أنه يحرم العود في القيء إلَّا أن يتغير للنجاسة، فحينئذ يحرم لكونه نجاسة، لا لكونه قيئًا، والأول في كتاب ابن الموّاز (¬٢)، وقال به الداوديّ، والثاني: عليه أكثر النَّاس.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 258 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.