Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 283

  1. ٢٣ - (كتاب الهبات)
  2. (٣) - (باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

وجوب الرجوع في الهديّة، وقد تمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد، وبه صرّح البخاريّ في "صحيحه" حيث قال: "وإذا أعطى بعض ولده شيئًا لم يجز حتى يعدل بينهم، ويُعطي الآخرين مثله"، وهو قول طاوس، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم، وهو الحقّ، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة -إن شاء الله تعالى-.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير ﵄ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤١٧٠ و ٤١٧١ و ٤١٧٢ و ٤١٧٣ و ٤١٧٤ و ٤١٧٥ و ٤١٧٦ و ٤١٧٧ و ٤١٧٨ و ٤١٧٩] (١٦٢٣)، و (البخاريّ) في "الهبة" (٢٥٨٦ و ٢٥٨٧ و ٢٦٥٠)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٥٤٣)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٦٧)، و (النسائيّ) في "النُّحْل" (٦/ ٢٥٨ - ٢٥٩) و"الكبرى" (٤/ ١١٧ - ١١٨)، و (ابن ماجه) في "الهبات" (٢٣٧٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٦٤٩١ و ١٦٤٩٢ و ١٦٤٩٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٩٢٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١١/ ٢٢٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٦٨ و ٢٧٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٩٩١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٩٧ و ٥٠٩٨ و ٥٠٩٩ و ٥١٠٠ و ٥١٠١ و ٥١٠٢ و ٥١٠٣ و ٥١٠٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٨٤ و ٨٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٥٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٤٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٧٦) و"الصغرى" (٥/ ٤٩١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان مشروعيّة الهبة إذا لم يكن هناك ما يمنعه، من تفضيل بعض الأولاد على بعض.

٢ - (ومنها): الندب إلى التأليف بين الإخوة، وتركُ ما يوقع بينهم الشحناء، أو يورث العقوق للآباء، قاله في "الفتح" (¬١)، وقال القرطبيّ ﵀:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 283 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.