Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 308

  1. ٢٣ - (كتاب الهبات)
  2. (٤) - (باب العمرى)

وعلى هذا: فيكون الإعمار بمعنى الإسكان؛ إذا قيّد بالعمر، غير أن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب تقتضي بحكم ظاهرها أنَّها تمليك الرَّقبة على ما هي مسرودة في الأصل. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: ما دلّت عليه الأحاديث من أن العمرى تمليك للرقبة هو الأرجح عندي، وسيأتي تحقيقه قريبًا -إن شاء الله تعالى-.

(وَلعَقِبِهِ) بكسر القاف، ويجور إسكانها مع فتح العين، ومع كسرها، كما في نظائره، والعقب: هم أولاد الإنسان ما تناسلوا، قاله النوويّ ﵀ (¬٢).

(فَإِنَّهَا)؛ أي: العمرى (لِلَّذِي أُعْطِيَهَا) بالبناء للفعول أيضًا (لَا تَرْجِعُ) من باب ضرب (إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا)؛ أي: كما كانوا يفعلون ذلك في الجاهليّة، ثم عَلَّل ذلك بقوله: (لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ) يعني أن الْمُعْمَر له ملكها، ودخلت في جملة أمواله، فترثها ورثته، لكن سيأتي أن التعليل المذكور مدرجٌ من الراوي، وليس من كلام النبيّ ﷺ، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤١٨١ و ٤١٨٢ و ٤١٨٣ و ٤١٨٤ و ٤١٨٥ و ٤١٨٦ و ٤١٨٧ و ٤١٨٨ و ٤١٨٩ و ٤١٩٠ و ٤١٩١ و ٤١٩٢ و ٤١٩٣] (١٦٢٥)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٥٥٣)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٥٠)، و (النسائيّ) في "الرقبى" (٦/ ٢٧٥) و"الكبرى" (٤/ ١٣٢ - ١٣٣)، و (ابن ماجه) في "الهبات" (٢٣٨٠)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٧٥٦)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٢١٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٦٨٨٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ١٣٨ - ١٣٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣١٢ و ٣٧٤ و ٣٨٦ و ٣٨٩)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٩٨٧)، و (ابن

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 308 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.