Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 323

  1. ٢٣ - (كتاب الهبات)
  2. (٤) - (باب العمرى)

ولعقبه"، رواه مسلم، وفي لفظ: "قضى رسول الله ﷺ بالعمرى لمن وُهبت له"، متّفق عليه.

قال: وقد رَوَى مالك حديث العمرى في "موطّئه"، وهو صحيح، رواه جابر، وابن عمر، وابن عبّاس، ومعاوية، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة ﵁.

وقول القاسم لا يُقبل في مخالفة من سمّينا من الصحابة والتابعين، فكيف يُقبل في مخالفة قول سيّد المرسلين ﷺ؟ ولا يصحّ أن يُدّعَى إجماع أهل المدينة؛ لكثرة من قال بها منهم، وقضى بها طارقٌ بالمدينة بأمر عبد الملك بن مروان.

وقول ابن الأعرابيّ: إنها عند العرب تمليك المنافع، لا يضرّ إذا نقلها الشرع إلى تمليك الرقبة، كما نقل الصلاة من الدعاء إلى الأفعال المنظومة، ونقل الظهار، والإيلاء من الطلاق إلى أحكام مخصوصة.

وقولهم: إن التمليك لا يتأقّت، قلنا: فلذلك أبطل الشرع تأقيتها، وجعلها تمليكًا مطلقًا. انتهى كلام ابن قدامة ﵀ ببعض تصرّف (¬١)، وهو تحقيق نفيس جدًّا.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن من هذه التحقيقات كلها أن الأرجح قول أكثر أهل العلم: إن العمرى، والرقبى جائزتان لمن جُعلتا له، ولعقبه بعد موته مطلقًا، سواء ذكر "ولعقبه" أم لا؛ لأن الأدلّة على ذلك صحيحة صريحة، لا يمكن مخالفتها لأجل قول بعض الناس، أو لدليل عقليّ؛ إذ هو في مقابلة الدليل الشرعيّ فاسد الاعتبار.

فأما قول الزهريّ وغيره: إن لم يقل: "ولعقبه" ترجع لصاحبها، فرأي رأوه، فلا يكون حجة.

وأما احتجاجه بعدم قضاء الخلفاء به، فقد عارضه عطاء بن أبي رباح بأن من الخلفاء من قضى به، وهو عبد الملك بن مروان؛ عملًا بحديث جابر ﵁، فقد أخرج النسائيّ بإسناد صحيح، عن قتادة، قال: سألني سليمان بن هشام عن العمرى، فقلت: حدَّث محمد بن سيرين، عن شُريح قال: قضى نبي الله ﷺ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 323 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.