Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 425

  1. ٢٤ - (كتاب الوصايا)
  2. (٥) - (باب الوقف)

عمر، لكنه ما فعله إلا لِمَا فهمه من النبيّ ﷺ، حيث قال له: "احبس أصلها، وسَبِّلْ ثمرتها".

وقوله: "تصدّقْ" بصيغة أمر، وقوله: "فتصدّق" بصيغة الفعل الماضي. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في هذا أن أكثر الرواة عن نافع جعلوا الشرط من كلام عمر ﵁، وبعضهم جعله مرفوعًا.

فمنهم: صخر بن جويرية، عند البخاريّ في الوصايا، ولفظه: "فقال النبيّ ﷺ: تصدّق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن يُنفق ثمره".

ومنهم: أبو عاصم، وسعيد الجحدريّ، عند الطحاويّ، ولفظهما: "قال: إن شئت حبست أصلها، لا تباع، ولا توهب"، قال أبو عاصم: وأُراه قال: "لا تورث".

ومنهم: يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عند الطحاويّ، والبيهقيّ، ولفظه: "فقال له النبيّ ﷺ: تصدّق بثمره، واحبس أصله، لا يباع، ولا يورث"، ولفظ الطحاويّ: "تصدّق به، تقسم ثمره، وتحبس أصله، لا تباع، ولا توهب".

فهؤلاء الأربعة: صخر، وأبو عاصم، وسعيد الجحدريّ، ويحيى بن سعيد كلهم رووه عن نافع، وجعلوه من كلام النبيّ ﷺ، ولا مانع -كما قال بعض المحققين (¬٢) - من أن يكون من كلامه ﷺ، ومن كلام عمر ﵁ أيضًا، فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر، فَيُحمل على أنه ﷺ قال هذا الشرط أوّلًا، ثم قاله عمر ﵁ حين نفّذ وقفه فعلًا، والله تعالى أعلم.

(وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ) ابن عمر (فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ) زاد في رواية أزهر السمان: "وفي المساكين"، وجميع هؤلاء الأصناف إلا الضيف، هم المذكورون في آية الزكاة، وقد تقدّم بيانهم في "كتاب الزكاة".

وأما "القربى" فقال القرطبيّ: فظاهره أنه أراد به قرابته، وَيحْتَمِل أن يريد

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 425 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.