Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 432

  1. ٢٤ - (كتاب الوصايا)
  2. (٥) - (باب الوقف)

١١ - (ومنها): أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من رَيْع الموقوف؛ لأن عمر ﵁ شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف، ولم يستثن إن كان هو الناظر، أو غيره، فدلّ على صحّة الشرط، وإذا جاز في المبهم الذي تعيّنه العادة، كان فيما يعيّنه هو أجوز.

١٢ - (ومنها): جواز إسناد الوصيّة، والنظر على الوقف للمرأة، وتقديمها على من هو من أقرانها من الرجال، حيث أسند عمر ذلك إلى حفصة ﵄.

١٣ - (ومنها): جواز إسناد النظر إلى من لم يُسمّ، إذا وُصف بصفة معيّنة تُميزه.

١٤ - (ومنها): أن الواقف يلي النظر على وقفه إذا لم يُسنده لغيره، قال الشافعيّ ﵀: لم يزل العدد الكثير من الصحابة، فمن بعدهم يَلُون أوقافهم، نقل ذلك الألوف عن الألوف، لا يختلفون فيه.

١٥ - (ومنها): أنه استُدلّ به على جواز الوقف على الوارث في مرض الموت، فإن زاد على الثلث رُدّ، وإن خرج منه لزم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن عمر ﵁ جعل النظر بعده لحفصة، وهي ممن يرثه، وجعل لمن ولي وقْفه أن يأكل منه.

وتُعُقّب بأن وقْف عمر ﵁ صدر منه في حياة النبيّ ﷺ، والذي أوصى به إنما هو شرط النظر.

١٦ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن الواقف إذا شرط للناظر شيئًا أخذه، وإن لم يشترطه له لم يجز، إلا إن دخل في صفة أهل الوقف؛ كالفقراء والمساكين، فإن كان على معيّنين، ورضوا بذلك جاز.

١٧ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن تعليق الوقف لا يصحّ؛ لأن قوله: "حبّس الأصل" يناقض تأقيته، وعن مالك، وابن سُريج يصحّ.

١٨ - (ومنها): أنه استُدلّ بقوله: "لا تباع" على أن الوقف لا يُناقل به، وعن أبي يوسف: إن شرط الواقف أنه إذا تعطّلت منافعه بِيعَ، وصُرف ثمنه في غيره، ويوقف فيما سمي في الأول، وكذا إن شرط البيع إذا رأى الحظّ في نقله إلى موضع آخر.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 432 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.