(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٢٣٩] (١٦٤٢)، و (البخاريّ) في "جزاء الصيد" (١٨٦٥) و"الأيمان والنذور" (٦٧٠١)، و (أبو داود) في "الإيمان والنذور" (٣٣٠١)، و (الترمذيّ) في "النذور والأيمان" (١٥٣٧)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور" (٧/ ١٩ و ٣٠) و"الكبرى" (٣/ ١٣٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنفه" (٨/ ٤٤٩ و ٤٥٠ و ٤٥٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٩٢ و ٩٣ و ٩٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٤ و ١٨٣ و ٢٣٥ و ٢٧١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣٥٣٢ و ٣٨٤٢ و ٣٨٨١)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٣٦١)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٤٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٩٣٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣٠٤٤)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه" (٤٣٨٢ و ٤٣٨٣)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٩/ ٢٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٢٨ - ١٢٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٧٨) و"المعرفة" (٧/ ٣٤١) و"الصغرى" (٨/ ٥٣٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٤٤٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن من عجز عن الوفاء بنذره لا يجب عليه الوفاء، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في وجوب الهدي عليه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.
٢ - (ومنها): مشروعيّة النذر إلى بيت الله الحرام.
٣ - (ومنها): يُسر الدين وسهولة أمره، حيث يراعي عجز العاجزين، فلا يأمرهم بما يشقّ عليهم، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ الآية [الحج: ٧٨].
٤ - (ومنها): إثبات صفة الغنى لله ﷾، فهو الغنيّ، والخلق مفتقرون إليه ﷾، كما قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (١٥)﴾ [فاطر: ١٥]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم فيمن نذر المشي إلى بيت الله الحرام: