Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 555

  1. ٢٥ - (كتاب النذر)
  2. (٤) - (باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

أيام" (¬١)، وقول النبيّ ﷺ: "كفّارة النذر كفّارة اليمين" (¬٢). انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ باختصار (¬٣).

وقال القرطبيّ ﵀: في هذا الحديث، وحديث أخت عقبة المذكور بعد هذا -وهو أنصُّ مما قبله-؛ دليلٌ على أنَّ نذر المشي إلى البيت الحرام يجب الوفاء به لمن قدر عليه، فإن لم يقدر وجب عليه المضيّ راكبًا، وظاهرهما لزوم المشي، وإن لم يذكر حجًّا ولا عمرة، كما هو مذهب مالك؛ لأنه لما سأله عقبة عمَّن نذر المشي إلى البيت مطلقًا، فأجاب عنه، ولم يستفصل، تعيَّن حملُ الجواب على إطلاق ذلك السؤال؛ إذ لو اختَلَف الحال بقيدٍ لسأل عنه، أو لبيَّنه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإلى هذا ذهب الشافعيّ، وهو مرويّ عن عليّ، وابن عباس، وقال أبو حنيفة: إن لم يُسَمّ حجًّا ولا عمرة لم يلزمه مشيٌّ، ولا شيء جملة واحدة، وقال الحسن البصريّ: إن نذر حجًّا أو عمرة فلا مشي عليه، ويركب وعليه دم، وقاله أبو حنيفة أيضًا، والحجَّة عليهما ما تقدَّم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (¬٤).

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه مالك، والشافعيّ، وروي عن عليّ وابن عبّاس ﵄ من أن من نذر المشي إلى بيت الله الحرام وجب الوفاء عليه، سواء سمّى حجًّا أو عمرة، أم لم يسمّ هو الراجح؛ لإطلاق حديث أنس، وعقبة بن عامر ﵄، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

(المسألة الخامسة): قال القرطبيّ ﵀: ظاهر حديث هذا الشيخ أنَّه كان قد عجز عن المشي في الحال، وفيما يأتي بعد، ولذلك لم يقل له النبيّ ﷺ ما قال لأخت عقبة: "مُرْها فلتمش ولتركب"؛ فإنَّها كانت ممن يقدر على بعض المشي، فأمرها أن تركب ما عجزت عنه، وتمشي ما قدرت عليه، وهذا هو

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 555 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.