Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 590

  1. ٢٦ - (كتاب الأيمان)
  2. (١) - (باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

قال الجامع عفا الله عنه: كونه للتحريم، كما هو المشهور عند الحنابلة، وجزم به الظاهريّة هو الأرجح؛ لظهور حجته، كما لا يخفى على من تأمّل بالإنصاف، والله تعالى أعلم.

وقال ابن عبد البرّ: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع، ومراده بنفي الجواز الكراهة، أعمّ من التحريم والتنزيه، فإنه قال في موضع آخر: أجمع العلماء على أنَّ اليمين بغير الله مكروهة، منهيّ عنها، لا يجوز لأحد الحلف بها، والخلاف موجود عند الشافعية، من أجل قول الشافعيّ: أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية، فأشعر بالتردد، وجمهور أصحابه على أنَّه للتنزيه.

وقال إمام الحرمين: المذهب القطع بالكراهة، وجزم غيره بالتفصيل، فإن اعتقد في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في الله حَرُم الحلف به، وكان بذلك الاعتقاد كافرًا، وعليه يتنزل الحديث المذكور، وأما إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم، فلا يكفر بذلك، ولا تنعقد يمينه.

وقال الماورديّ: لا يجوز لأحد أن يُحَلِّف أحدًا بغير الله، لا بطلاق، ولا عَتَاق، ولا نذر، وإذا حَلَّف الحاكم أحدًا بشيء من ذلك وجب عزله؛ لجهله. انتهى (¬١).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديثين، ولله الحمد والمنّة، وله الفضل والنعمة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٢٥٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّي، حَدَّثَنَا يَحْيَى -وَهُوَ الْقَطَّانُ- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنى بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَليدِ بْنِ كَثِيرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 590 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.