عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُعطيتها عن مسألة، وُكلت إليها، وإن أُعطيتها عن غير مسألة، أُعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فكَفِّر عن يمينك، ثم أئْتِ الذي هو خير". انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤) - (بَاب الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٧٥] (١٦٥٣) - (حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ -قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيِ صَالِحٍ، وَقَالَ عَمْرٌو: حَدَّثنا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ- عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ"، وَقَالَ عَمْرٌو: "يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ويقال له: عبّاد، كما في الإسناد التالي، ليّن الحديث [٦].
رَوَى عن أبيه، وسعيد بن جبير، وعنه ابن جريج، وهشيم، وابن أبي ذئب، وعبد الله بن الوليد المزنيّ، وجابر بن سليم الزُّرَقيّ، وموسى بن يعقوب الزَّمَعِيّ.
قال البخاريّ عن عليّ ابن المدينيّ: ليس بشيء، وقال ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو داود: عبّاد بن أبي صالح هو عبد الله، وقال البخاريّ في "تاريخه الصغير": منكر الحديث، وقال الساجيّ، وتبعه الأزديّ: ثقة، إلا أنه رَوَى عن أبيه ما لم يتابع عليه.