Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 112

  1. ٢٧ - (كتاب القسامة، والمحاربين، والقصاص، والديات)
  2. (١) - (باب القسامة)

٢٧ - (كِتَابُ الْقَسَامَةِ، وَالْمُحَارِبِينَ، وَالْقِصَاصِ، وَالدِّيَاتِ)

(١) - (بَابُ الْقَسَامَةِ)

" الْقَسَامَةُ" - بفتح القاف، وتخفيف المهملة -: اليمين، وهي في عرف الشرع: حَلِفٌ معيّنٌ عند التهمة بالقتل على الإثبات، أو النفي، وقيل: مأخوذةٌ من قِسْمة الأيمان على الحالفين، قاله في "الفتح" (¬١).

وقال في موضع آخر: هي الأيمان تُقسم على أولياء القتيل، إذا ادّعوا الدم، أو على المدّعى عليهم الدم، وخُصَّ القَسَم على الدم بلفظ القسامة، وقال إمام الحرمين: القسامة عند أهل اللغة: اسم للقوم الذين يُقسِمون، وعند الفقهاء اسم للأيمان، وقال في "المحكم": القسامة: الجماعة يُقسِمون على الشيء، أو يَشهدون به، ويمين القسامة منسوب إليهم، ثم أُطلق على الأيمان نفسها. انتهى (¬٢).

وقال الفيّوميّ ﵀: القسامة - بالفتح -: الأيمان، تُقسَم على أولياء القتيل، إذا ادَّعَوا الدمَ، يقال: قُتِل فلانٌ بالقسامة: إذا اجتمع جماعةٌ من أولياء القتيل، فادَّعَوا على رجل أنه قتل صاحبهم، ومعهم دليلٌ دون البيّنة، فحَلَفوا خمسين يمينًا أنّ المدّعَى عليه قَتَل صاحبهم، فهؤلاء الذين يُقسمون على دعواهم، يُسَمَّون قَسَامَةً. انتهى (¬٣).

وقال ابن الأثير ﵀: القَسَامة - بالفتح -: اليمين، كالقَسَم، وحقيقتها أن يُقسِم من أولياء الدم خمسون نفرًا على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وَجدوه

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 112 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.