Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 125

  1. ٢٧ - (كتاب القسامة، والمحاربين، والقصاص، والديات)
  2. (١) - (باب القسامة)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

أصحابنا: يجوز صرفها من إبل الزكاة لهذا الحديث، فأخذ بظاهره، وقال جمهور أصحابنا، وغيرهم: معناه: اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوها، ثم دفعها تبرعًا إلى أهل القتيل.

وحَكَى القاضي عن بعض العلماء: أنه يجوز صرف الزكاة في مصالح العامة، وتأوّل هذا الحديث عليه، وتأوّله بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا محتاجين، ممن تباح لهم الزكاة، وهذا تأويل باطلٌ؛ لأن هذا قدر كثير لا يدفع إلى الواحد الحامل من الزكاة، بخلاف أشراف القبائل، ولأنه سماه ديةً، وتأوله بعضهم على أنه دفعه من سهم المؤلفة من الزكاة؛ استئلافًا لليهود، لعلهم يسلمون، وهذا ضعيفٌ؛ لأن الزكاة لا يجوز صرفها إلى كافر، فالمختار ما حكيناه عن الجمهور أنه اشتراها من إبل الصدقة. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خَدِيج ﵄ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٣٣٤ و ٤٣٣٥ و ٤٣٣٦ و ٤٣٣٧ و ٤٣٣٨ و ٤٣٣٩ و ٤٣٤٠ و ٤٣٤١] (١٦٦٩)، و (البخاريّ) في "الصلح" (٢٧٠٢) و"الجزية، والموادعة" (٣١٧٣) و"الأدب" (٦١٤٢) و"الديات" (٦٨٩٨) و"الأحكام" (٧١٩٢)، و (أبو داود) في "الديات" (٤٥٢٠ و ٤٥٢١ و ٤٥٢٣)، و (الترمذيّ) في "الديات" (١٤٢٢)، و (النسائيّ) في "القسامة" (٤٧١٢ و ٤٧١٣ و ٤٧١٤ و ٤٧١٥ و ٤٧١٦ و ٤٧١٧ و ٤٧١٨ و ٤٧١٩ و ٤٧٢٠ و ٤٧٢١) وفي "الكبرى" (٦٩١٣ و ٦٩١٤ و ٦٩١٥ و ٦٩١٦ و ٦٩١٧ و ٦٩١٨ و ٦٩١٩ و ٦٩٢٠ و ٦٩٢١)، و (مالك) في "الموطّإ" (١٦٣٠)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١١٣ - ١١٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٨٢٥٩)، و (الحميديّ) في

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 125 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.