Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 127

  1. ٢٧ - (كتاب القسامة، والمحاربين، والقصاص، والديات)
  2. (١) - (باب القسامة)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

وقال القرطبيّ ﵀: فيه من الفقه: أن المشترِكين في طلب حقّ ينبغي لهم أن يقدِّموا للكلام واحدًا منهم، وأحقهم لذلك أسنُّهم؛ إذا كانت له أهلية القيام بذلك، وهذا كما قال في الإمامة: "فإن كانوا في السُّنَّة سواءً، فأقدمهم سنًّا"، وقد قدَّمنا أنَّ كبر السنِّ لم يستحق التقديمَ إلا من حيث القِدَم في الإسلام، والسبقُ إليه، والعلمُ به، وممارسة أعماله وأحواله، والفقه فيه، ولو كان الشيخُ عَرِيًّا عن ذلك لاستحقّ التأخير، ولكان المتصفُ بذلك هو المستحق للتقديم - وإن كان شابًا -، وقد قدِم وفدٌ على عمر بن عبد العزيز ﵀، فتقدَّم شابٌّ للكلام، فقال له عمرُ: كبِّر، كبِّر. فقال: يا أمير المؤمنين! لو كان الأمرُ بالسنِّ لكان هنا من هو أولى بالخلافة منك! فقال: تكلَّم. فتكلم فأبلغ، وأوجز. انتهى (¬١).

٩ - (ومنها): إنَّ فيه التأنيسَ، والتسليةَ لأولياء المقتول، وليس فيه أنه حكم على الغائبين (¬٢)؛ لأنه لم يتقدم صورة دعوى على غائب، وإنما وقع الإخبار بما وقع، فذكر لهم قصة الحكم على التقديرين، ومن ثم كتب إلى اليهود، بعد أن دار بينهم الكلام المذكور.

١٠ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن مجرد الدعوى، لا توجب إحضار الْمُدَّعَى عليه؛ لأن في إِحضاره مَشْغَلةً عن أشغاله، وتضييعًا لماله، من غير موجب ثابت لذلك، أما لو ظهر ما يُقَوِّي الدعوى، من شبهة ظاهرة، فهل يسوغ استحضار الخصم، أو لا؟ محل نظر، والراجح أن ذلك يختلف بالقرب والبعد، وشدة الضرر، وخفته.

١١ - (ومنها): أن فيه الاكتفاءَ بالمكاتبة، وبخبر الواحد مع إمكان المشافهة، فإنه ﷺ كتب إلى اليهود في هذه الواقعة، وكتبوا إليه بالجواب.

١٢ - (ومنها): أن اليمين قبل توجيهها من الحاكم، لا أثر لها؛ لقول اليهود في جوابهم: والله ما قتلنا.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 127 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.