Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 196

  1. ٢٧ - (كتاب القسامة، والمحاربين، والقصاص، والديات)
  2. (٣) - (باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر، وغيره من المحددات، والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

وهو قبول قول القتيل، وأما ما جاء أنه اعترف فهو في رواية قتادة، ولم يقله غيره، وهذا مما عُدّ عليه. انتهى.

وتعقّبه الحافظ، فقال: ولا يخفى فساد هذه الدعوي، فقتادة حافظ، زيادته مقبولة؛ لأن غيره لم يتعرض لنفيها، فلم يتعارضا، والنسخ لا يثبت بالاحتمال. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٣٥٣ و ٤٣٥٤ و ٤٣٥٥ و ٤٣٥٦ و ٤٣٥٧] (١٦٧٢)، و (البخاريّ) في "الخصومات" (٢٤١٣) و"الوصايا" (٢٧٤٦) و "الطلاق" (٥٢٩٥) و"الديات" (٦٨٧٦ و ٦٨٧٧ و ٦٨٧٩)، و (أبو داود) في "الديات" (٤٥٢٧ و ٤٥٢٨ و ٥٤٢٩ و ٤٥٣٥)، و (الترمذيّ) في "الديات" (١٣٩٤)، و (النسائيّ) في "القسامة" (٨/ ٢٢) و"الكبرى" (٤/ ٢١٩)، و (ابن ماجه) في "الديات" (٢٦٦٥ و ٢٦٦٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٠١٧١ و ١٨٢٣٣ و ١٨٥٢٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٩٨٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٩/ ٢٩٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٧١ و ١٨٣ و ٢٠٣ و ٢٦٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٩٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٨٦٦ و ٣١٤٩)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٣٧ و ٨٣٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٩٠ و ٩٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٩١ و ٥٩٩٢ و ٥٩٩٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٧٩)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ١٦٨ - ١٦٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٤٢) و"الصغرى" (٧/ ١١) و"المعرفة" (٦/ ٢٦٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٥٢٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان مشروعيّة القصاص في القتل بالحجر وغيره من

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 196 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.