Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 198

  1. ٢٧ - (كتاب القسامة، والمحاربين، والقصاص، والديات)
  2. (٣) - (باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر، وغيره من المحددات، والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح، قال النوويّ: هذا مذهبنا، ومذهب الجماهير، ومذهب مالك ثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح، وتعلقوا بهذا الحديث، قال: وهذا تعلّق باطل؛ لأن اليهوديّ اعتَرَف، كما صرح به مسلم في أحد رواياته التي ذكرناها، وإنما قُتل باعترافه، والله أعلم. انتهى (¬١).

قال في "الفتح" بعد ذكر كلام النوويّ المذكور ما نصّه: ونازعه بعض المالكية، فقال: لم يقل مالك، ولا أحد من أهل مذهبه بثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح، وإنما قالوا: إن قول المحتضر عند موته: فلان قتلني لَوْثٌ يوجب القسامة، فيُقسم اثنان فصاعدًا من عصبته بشرط الذكورية، وقد وافق بعض المالكية الجمهور. انتهى (¬٢).

٥ - (ومنها): ما قال المهلَّب: فيه أنه ينبغي للحاكم أن يستدلّ على أهل الجنايات، ثم يتلطف بهم حتى يقروا؛ ليؤخذوا بإقرارهم، وهذا بخلاف ما إذا جاؤوا تائبين، فإنه يُعْرِض عمن لم يصرِّح بالجناية، فإنه يجب إقامة الحد عليه إذا أقرّ، وسياق القصة يقتضي أن اليهودي لم تقم عليه بينة، وإنما أُخذ بإقراره، وأنه تجب المطالبة بالدم بمجرد الشكوى، وبالإشارة، قال: وفيه دليل على جواز وصية غير البالغ، ودعواه بالدَّين والدم.

وتعقّبه الحافظ، فقال: وفي هذا نظر؛ لأنه لم يتعيّن كون الجارية دون البلوغ.

٦ - (ومنها): ما قال المازريّ: فيه الرد على من أنكر القصاص بغير السيف، وقتل الرجل بالمرأة.

٧ - (ومنها): أنه استدلّ به بعضهم على التدمية؛ لأنها لو لم تُعتبر لم يكن لسؤال الجارية فائدة، قال: ولا يصح اعتباره مجردًا؛ لأنه خلاف الإجماع، فلم يبق إلا أنه يفيد القسامة.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 198 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.