Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 200

  1. ٢٧ - (كتاب القسامة، والمحاربين، والقصاص، والديات)
  2. (٣) - (باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر، وغيره من المحددات، والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في صفة القصاص:

قال العلّامة محمد ابن رُشد ﵀ في كتابه "بداية المجتهد": اختلفوا في صفة القصاص في النفس، فمنهم من قال: يُقتصّ من القاتل على الصفة التي قَتَل، فمن قتل تغريقًا قُتل تغريقًا، ومن قتل بضرب بحجر قُتل بمثل ذلك، وبه قال مالكٌ، والشافعيّ، قالوا: إلا أن يطول تعذيبه بذلك، فيكون السيف له أروح. واختلف أصحاب مالك فيمن حرّق آخر، هل يُحرّق؟ مع موافقتهم لمالك في احتذائه صورة القتل، وكذلك فيمن قتل بالسهم.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه: بأيّ وجه قتله لم يُقتل إلا بالسيف، وعمدتهم ما رَوى الحسن عن النبيّ ﷺ أنه قال: "لا قود إلا بحديدة".

وعمدة الفريق الأول حديث أنس ﵁: "أن يهوديًّا رضخ رأس امرأة بحجر، فرضخ النبيّ ﷺ رأسه بحجر"، أو قال: "بين حجرين"، وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ الآية [البقرة: ١٧٨]، والقصاص يقتضي المماثلة. انتهى كلام ابن رُشد ﵀ (¬١).

وقال القرطبيّ ﵀: اختُلف في أن من قَتَل بشيء قُتل به، فذهب الجمهور: إلى أنَّه يُقتل بمثل ما قَتَل من حجر، أو عصا، أو تغريق، أو خنق، أو غير ذلك ما لم يقتله بفسق كاللوطية، وإسقاء الخمر؛ فيُقتل بالسيف.

وحجَّتهم هذا الحديث - يعني: قصّة اليهوديّ - وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وقوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]. والقصاص أصله: المساواة في الفعل، ومن هؤلاء من خالف في التحريق بالنار، وفي قتله بالعصا. فجمهورهم: على أنَّه يقتل بذلك. وقال ابن الماجشون وغيره: لا يحرَّق بالنار؛ لقول رسول الله ﷺ: "لا يعذِّب بالنَّار إلا ربّ النار" (¬٢)، وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: أنَّه إن كان في قتله بالعصا تطويل، وتعذيب قُتل بالسَّيف. وفي الأخرى: يُقتل بها وإن كان فيه ذلك، وهو قول الشافعيّ، وقال الشافعيّ فيمن حبس رجلًا أيَّامًا في بيت حتَّى

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 200 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.