٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ) بن عثمان الْبُرْسانيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ [٩] (ت ٢٠٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٥/ ٣٦٩.
٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم قبل باب. والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية ابن جريج، عن معمر، هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦١٣١) - حدثنا يوسف بن مسلم، قثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريجٍ، قال: أخبرني معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك: أن رجلًا من اليهود قتل جارية من الأنصار، على حُلِيّ لها، ثم ألقاها في قَلِيب، ورَضَخَ رأسها بالحجارة، فأمر النبيّ ﷺ أن يُرْجَم، حتى يموت، فَرُجِمَ. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٣٥٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ، أَنَّ جَارِيةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا، مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكِ؟ (¬٢) فُلَانٌ، فُلَانٌ، حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا، فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وقد تقدّم الإسناد نفسه في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٨٩) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (قَدْ رُضَّ) بالبناء للمفعول: أي: دُقّ رأسها، وكُسر.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث المذكور أولَ الباب، ولله الحمد، والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.